الجمعة، 14 ديسمبر 2012

المواد الخلافية في مشروع الدستور المصري الجديد

◄ المادة 4: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

- يقول منتقدون إنه بموجب هذه المادة لا يمكن عند وضع التشريع رفض استشارة من الأزهر وبالتالي يعد هذا انتقاصا من سلطة التشريع والقضاء ويشيرون الى أن من المستقر عليه منذ عشرات السنين أنه عند الفصل في مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة تكون المرجعية للقضاء ممثلا فئ المحكمة الدستورية.

◄ المادة 219: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.

- يخشى معارضون أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون عشرة في المئة منه ويرون أنه كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة 2 من مسودة الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

◄ المواد 146 و147 و148: تنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ويعلن حالة الطوارئ بعد اخذ رأي الحكومة على النحو الذي ينظمه القانون.

هذا الى جانب صلاحي ة تعيين النائب العام المادة 173 وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة 176 ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي المادة 193 ورئاسة مجلس الدفاع الوطني المادة 197 ورئاسة هيئة الشرطة المادة 199 وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة 202.

- يرى منتقدون أن هذا يبقي على الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط 2011.

◄ المادة 48: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

- يرى معارضون أن هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق