الجمعة، 19 أكتوبر 2012

الفتاوى الخاصة بموضوع الجنس الفموي

الشيخ سلمان بن فهد
السؤال:
فضيلة االشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أستحي أن أطرحه على المشايخ والعلماء مشافهة
يقول السؤال -وأتمنى أن يتسع صدرك للجواب والتوضيح فيه
-وهو
هل يجوز للرجل وهو يجامع زوجته أن يقبل فرج زوجته
أن تمص هي أو تلعق ذكر زوجها
وأن تقوم الزوجة بإثارة نفسها بيدها والزوج يقوم بعملية الإيلاج في نفس الوقت في فرجها لتكتمل الشهوة من كليهما
ما هي الحدود المسموح بها في عملية الجماع
وكلي أمل بالإجابة على هذه الأسئلة

الجواب

قال تعالى
"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم " [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم.
أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل والله أعلم

هذه فتوى للشيخ العلامة عبد الله بن جبرين
السلام عليكم شيخنا الفاضل سؤال قد يكون محرجاَ ولكن لابد منهولا حياء في الدين فقدكثر هذه الأيام الكلام عن جواز الجنس الفمويوهو((مباشرة الفم للفرج من كلاالزوجين))وقد سمعنا من يحرم ومن يحلل ذلك..وبعد هذا الخلاف أتفق الجميععلىسؤالك عن حكمه في الشرع..علماَ أن بعض الدراسات الطبية الحديثة أثبتتأنهناك علاقة بين الجنس الفموي وبين سرطان الفم؟نرجو منك يا شيخنا إيضاح المسألةوجزاكم الله كل خيرأجاب فضيلته :لا شك أن هذا عمل يستقذروأنه شيئا مما يأنفه المرء العاقل من ان يعمله حتى النظر إلى الفرجمجرد ينظر الرجل إلى فرج إمرأته أو نظر المرأة إلى فرج زوجها فقد ثبت عن عائشة رضيالله عنها قالت " ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قالت " مارآه منيولا رأيته منه " أي كل منا لم ينظر إلى عورة الآخر التي هي الفرج بمجرد النظر فكيفيصل الأمر إلى ان يضع فمه على هذا الفرج الذي هو مخرج الدم والبول وكذلك المرأة تضعفمها على هذا المخرج الذي هو مخرج البول ومخرج المني ونحو ذلك ،فيكون هذا مستقذرا ولكن لا يصل الأمر إلى الإثم ولا إلى التحريملأن التحريم تابع إلى الدليل القويم والرجل قد ابيح له الإستمتاع بزوجته علىمايقدرعليه وعلى ما يباح لهواذا قال ان النظر إلى الفرج قد يثير الشهوة ويحركالشهوة كان في ذلك مناطق محدده وكذلك ايضا بالنسبة للمرأةوعل كل حال يتضح لنابعدم النظر إلى العورة وبعدم الجنس الفموي كما يعبر عليه التقبيل للفرج من كلاالزوجين نقول انه شيء مستنكر في الطباع .............."
هذا واللهأعلم.
فتوى الأستاذ الدكتور في الشريعة محمد السيد الدسوقي بالتحريم ، وهو أحد أعضاء لجنة الفتوى في الموقع الشهير إسلام أونلاين :

السؤال : هل ممارسة الجنس بالفم حرام؟

الإجابة :

العلاقة الزوجية الخاصة في الإسلام بالطريقة المشروعة هي الوسيلة الطبيعية للاستمتاع وللنسل وللحياة الزوجية النظيفة، والله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بأن نأتي النساء من حيث أمرنا وهو الجماع المشروع، أما ما جاء في هذا السؤال فهو لون من ألوان فساد الفطرة التي يمجها الحيوان فضلا عن الإنسان، وإذا كان لا يوجد لدينا نص صريح يأمر بالتحريم فإنا في قواعد الشريعة التي تنص بأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وبأن المحافظة على الفطرة الإنسانية سنة إلهية فإن الخروج بالعلاقة الجنسية عن الطريق الطبيعي إفساد للفطرة وقضاء على النسل، ووسيلة لأمراض متعددة، ولهذا أرى بأن مثل هذا السلوك لا يليق بالإنسان الذي كرمه ربه، ولكن يبدو أن عدوى الحضارة المادية التي تفننت في وسائل هابطة لإشباع الرغبات الشهوانية جعلت الإنسان يتصرف بأسلوب يرفضه الحيوان.
رابط الفتوى : اضغط هنا (http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=36057)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
شهد احد الأخوة هذا الموقف قال :
ما سمعته من العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

في الحرم المكي ويعد انتهاء الشيخ ابن عثيمين من درسه ، تقدم له شاب وسأله عن ( لحس أو مص الذكر والعكس بالنسبة للزوج ) ، وكنت قريباً من الشيخ ، فأجابه الشيخ قائلاً : أعوذ بالله ... وهل يفعل ذلك مسلم ؟؟!!
فسأله الشاب مرة أخرى ( هل معنى ذلك أنه محرم ؟؟) ، فامتنع من الشيخ من الفتوى بالتحليل أو التحريم ، لكنه قال بأنه فعل مستقذر تشمئز منه النفوس السليمة ، أو بمعنى ذلك

والله على ما أقول شهيد



مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله
الفقيه

حكم مص الأعضاء التناسلية بين الزوجين
ما حكم مصالزوجة ذكر زوجها؟ و ما حكم لحس الرجل فرج زوجته من الداخل في وقت خروج بعضالنجاسات سواء من الذكر أو من الفرج؟ أفتونا مأجورين و جزاكم الله بما هو أهله . . .

فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكموأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]. لكن يراعى في ذلك أمران :
الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط. 2- إتيانالمرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الأمر الثانيمما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارمالأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالفللآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوطتركه. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليهامن ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذىبه، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عنالأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى . وهذا في أمرالتقبيل والمص، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثرمظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريقوتذهب إلى الحلق . وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذنالله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته.
حضُُّ النبي على الملاعبة ليس منه ما يخل بالفطرة السليمةما حكم لعق الزوجة لفرج الزوجفلا حرجفي مداعبة الزوجة لقضيب زوجها، وقد سبق الإجابة عليه في الفتوى رقم:
2798.
لكن ذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية للبخاري : وتضاحكها وتضاحكك. لكن لا نعلم رواية للحديث بلفظ: تداعبها وتداعبك بالدال، وإنماهي بالذال، قال ابن حجر : ووقع في رواية لأبي عبيدة "تذاعبها وتذاعبك" بالذالالمعجمة بدل اللام. انتهىوالمراد من الكل: الملاعبة والمضاحكة، وجاء في روايةفي الصحيحين: مالك وللعذارى ولِعابها. ب****ر اللام، قال ابن حجر : وهو مصدر منالملاعبة أيضاً يقال: لاعب لعابا وملاعبة.
ووقع في رواية المستملي بضم اللام: والمراد به: الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبةوالتقبيل، وليس هو ببعيد. كما قال القرطبي . انتهىأما اللعق، وما جرى مجراه فهوأبعد ما يكون عن الفطرة السليمة، وراجع الفتوى رقم:
2146.
والله أعلم. الإجابةمركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتييراعى في أوجهالاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرعإذا أرادتالزوجة مص ذكر الرجل ووافق الرجل وهي لاتريد أن يمص لها زوجها ماهو الحكم بذلك ؟فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بكل أنواع الاستمتاعإلا ما ورد النص بتحريمه، وهو إتيان المرأة في دبرها، أو مجامعتها أثناء الحيض أوالنفاس.
لكن يراعى في أوجه الاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرع العامة،ومكارم الأخلاق الإسلامية، ومن ذلك المسألة المذكورة في السؤال، فإنها وإن كانتمباحة في الأصل لعدم ورود ما يمنع منها، إلا أنها تتنافى مع كمال المروءة ومكارمالأخلاق، ويضاف إلى ذلك احتمال وجود النجاسة المغلظة في هذه المواضع، مما يؤدي إلىملامستها بغير حاجة، وقد يتعدى الأمر من ملامسها إلى ابتلاعها في غير موضع الضرورة.
والأولى بالأخ السائل الكريم، أن يستمتع بما لا تعافه النفوس السليمة، ولاتأباه الفطرة المستقيمة، حفاظاً على الآداب العامة، وحماية لمروءته، وصيانة لهيبته،وراجع الفتوى رقم:
2798
، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2146.
واللهأعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي
هل
يحق لي أن أطلب من زوجتي أن تشرب المني"بعد أن تمصه" ؟فابتلاعالمني أمر مناف للفطرة السليمة والطباع المستقيمة فهو مما تستقذره الطباع، وقد قالجمهور كبير من أهل العلم بنجاسة المني.
وعليه، فلا يجوز للرجل أمر زوجته بابتلاعالمني.
والمسلم ينبغي أن يكون آمراً بمكارم الأخلاق ناهياً عن سفاسفها، وفيتمتع الزوجين كل منهما بالآخر على الوجه الذي أباحه الشرع، وتواطأت عليه الفطرةالسليمة غنية عن مثل هذه التصرفات.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشرافد.عبدالله الفقيه المفتيالسؤال : ما حكم استمتاع كل من الزوجين بفمه في عورة الآخر ؟ . للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء ويأتيها في مكان الولد منأيّ مكان شاء كما قال الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْأَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة 223 .

ويحرم على الرجل في إتيان الزوجة أمران :

الأول : الوطء في الحيض ، كما قال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْالْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُأَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّالْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرةالثاني : الوطء في الدّبر " قَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَىامْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " . رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع 5889

ويجمع الأمرين المتقدّمَيْن حديث النبي صلى الله عليه وسلم " اتَّقِالدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ " . رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع 1141أما مسألة الاستمتاع بالفم في موضع العورة فإنه يُشترط فيه أمرين :

1-
أن لا يكون ضارا

2-
أن لا يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجوفقال الشيخ عبد الرحمن البراك :

ينبغي اجتنابه تنزهاً وترفعاًلما فيه من القذارة ومخالفة الفطرة ، ولأنه يفوّت على المرأة قضاء وطرها إذا اعتادهالرجلحكم ابتلاع مني الزوجالسؤال : ما حكمابتلاع المرأة لمني زوجها ؟ابتلاع المرأة لمني زوجها حرام وذلكلعدة أمور :

الأول : أن فيه تعرضاً لدخول النجاسة إلى فم المرأة ، ولايُأمنمع خروج المني أن يخرج شيء من النجاسة ، خصوصاً في أول المني كالمذي والوديالنجسين ، أو خروج بعض البول في آخر تدفق المني ، والمظنة ههنا تنزل حكم ( المئنة ) أي اليقين كما يقول الفقهاء ، فيحرم من هذا الوجه ، والشرع قد جاء بسد الذرائع .

الثاني : ولو قيل عند بعض العلماء بأن " المني طاهر " إلا أنهم لا يجوزونابتلاعه استخباثاً واستقذاراً لقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهمالخبائث ) سورة الأعراف 157 ونظير هذا أن القول الراجح عندهم هو طهارة أبوال مأكولاللحم من الحيوانات ، إلا أنه من قال بذلك يمنع من أكل أو شرب روث وأبوال مأكولاللحم من الحيوانات ويعللون ذلك بالاستخباث ، ويجيزونه في حالة الضروة للمريض .

واستخباث العرب والمسلمين يُرجع إليه إذا لم ينص في الشرع على خبث ذلك ،وليس في عرف العرب ولا أهل الإسلام منذ القديم أن تفعل المرأة ذلك مع زوجها ،والعادة محكمة كما يقول الأصوليون ، فيحرم من هذا الوجه أيضاً .

الثالث : أن فيه تشبهاً بالكفرة وأهل المجون وأهل الزنا الذين لا همَّ لهم إلا التلذذبالشهوات ، وموافقة للحيوانات ، بل إن بعض الحيوانات تترفع عن الاقتراب من فرجالذكر إذا أتاها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواهأحمد وغيره بسند جيد .

ولم يكن معروفاً عند أهل الإسلام أنه إذا أتى الرجلزوجته فإنها تبتلع منيه ، ولم يعرف فيهم إلا عندما تشبه بعض أهل الإسلام باليهودوالنصارى والشاذين منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من كان قبلكمحذو القذة بالقذة قالوا : اليهود والنصارى . قال : فمن القوم إذاً ؟ ) رواه الشيخان .

وقال تعالى : ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) فتباً لعبديتشبه بمن هو أضل من الأنعامفيحرم من هذا الوجه أيضاً فإن التشبهبهم واضح وجلي ، وما انتشر هذا في أهل الإسلام إلا مع انتشار الأفلام الإباحية التيتصور الزناة الفجرة وهم يقضون فواحشهم بصورة تترفع عنها الحيوانات ، فكيف بأهلالفطرة والعفة والنظافة ؟*! والله أعلم
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق