الاثنين، 29 أكتوبر 2012

البرلمان المغربي بدأ العمل به رسميّاً منذ العام ١٩٩٦

منذ العام 1996، وبرلمان المغرب يضمّ مجلسين: مجلس النواب ويضم 325 عضواً ينتخبون مباشرة لولاية مدّتها خمس سنوات. ومجلس المستشارين وينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثّلي الجماعات المحلّيّة والمنتخبين في الغرف المهنيّة، وممثّلي المأجورين؛ ينتخب أعضاؤه لمدة تسع سنوات ويتجدّد ثلثه كل ثلاث سنوات. يستمد أعضاء البرلمان نيابتهم من الأمّة، وحقّهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ويتمتّعون بالحصانة البرلمانية. يعقد البرلمان جلساته في دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر نيسان (أبريل)، ولا يمكن أن تقلّ كل دورة عن ثلاثة أشهر، وإذا طالت يمكن ختم أعمالها بمقتضى مرسوم. يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم. جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمّته في الجريدة الرسمية، ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرّيّة بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقرّه بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرّح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور. يمارس البرلمان المغربي دوراً تشريعياً ورقابياً. الدور التشريعي يمارسه من حيث أن القانون يصدر عن البرلمان بما في ذلك قانون المالية. لأعضاء البرلمان حق النظر في جميع المشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليهم، ومناقشتها والبتّ بها بالتصويت إما بالقبول أو الرفض. ولأعضائه أيضاً، حق التقدم بمقترحات قوانين وفاقاً للضوابط التي حدّدها المشرّع الدستوري. الدور الرقابي يمارسه البرلمان من حيث أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، من خلال وسائل محدّدة في الدستور: مناقشة البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، ويختص مجلس النواب بالتصويت عليه، الذي يمكن أن ينتج منه عدم منح الثقة التي تؤدّي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية؛ ملتمس الرقابة، حيث يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمّل مسؤوليّتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقّعه على الأقلّ ربع الأعضاء الذين يتألّف منهم المجلس، كما لا تصحّ الموافقة على ملتمس الرقابة من مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألّف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدّي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. لجان تقصّي الحقائق، حيث إنه، وبناء على نصّ الدستور، يجوز أن تشكّل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصّي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلّقة بوقائع معيّنة، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصّي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق