الاثنين، 8 أكتوبر 2012

رضاع الكبير. فتوى للشيخ ناصر العمر

حقيقة رجعت إلى كتاب نيل الأوطار للشوطاني فوجدت ما نصه : وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة ولا حجة في إبائهن لها كما أنه لا حجة في أقوالهن ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لها عائشة أما لك في رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أُسوة حسنة ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين "

إلى أن يقول " إن الرضاع يعتبر فيه الصغر
إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة وبشق احتجابها منه وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي"


أما عن صفة هذا الإرضاع فوجدتها عند ابن عبد البر والنووي يقول ابن عبد البر : صفة رضاع
الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغى عند أحد من العلماء وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدى، ولامسه ببعض الأعضاء. قال النووي : وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال : قد علمت أنه رجل كبير، ولم يأمرها بالحلب، وهو موضع بيان، ومطلق الرضاع يقتضى مص الثدى، فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر فى نفسهما، أنه ابنها، وهى أمه فهو خاص بهما لهذا المعنى"

وفي فتوى للشيخ ناصر العمر :


ذكر أنه قد أجازه بعضهم استنادا إلى رأي ابن تيمية فقال "وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عام أو خاص، فذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول عائشة - رضي الله عنها - وقيل خاص لسالم ولسهلة، وقال به بعض أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن -،
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم، وهذا هو الراجح، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، ولا دليل على الخصوصية" .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق