بسم الله الرحمن الرحيم
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين
الناس أن تحكموا بالعدل)
بيان فريق الدفاع عن المعتقلات أمام ديوان المظالم
في بريدة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله :
قامت قوات تابعة لوزارة الداخلية يوم السبت
الموافق الثالث والعشرين من صفر لعام 1434هـ بإيقاف مجموعة من النساء إثر
تجمعهم أمام مبنى ديوان المظالم في بريدة، مطالبين بتطبيق النظام في حق
ذويهم المعتقلين تعسفياً من قبل وزارة الداخلية ومن لم تنفذ بحقهم أوامر
الإفراج . وقد خرجت النساء انطلاقاً من قول الله تعالى ( لا يحب الله
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) ، وقد ألجأهن لهذا وهن في مجتمع
محافظ حالة اليأس وانسداد المنافذ والمصير المجهول لقضاياهم. كما تم نقل
ثمانية منهن مع طفلة عمرها خمس سنوات إلى دار رعاية الفتيات في الرياض. وقد
تعرض ثلاث منهن للضرب بالعقال في مديرية المباحث في بريدة على أيدي من هم
بلباس مدني وذلك قبيل إركابهن الحافلة والسير بهم قرابة أربع ساعات ليلاً
دون إذن أو إخبار أهاليهن ومحارمهم. ممايعتبر انتهاكا لعدة حقوق شرعية
وقانونية.
نصت المادة
13 من نظام الإجراءات الجزائية على أن "يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات
ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك". وهذا ينطبق على
الفتيات اللاتي لاتزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة كما نصت عليه لائحة مؤسسة
رعاية الفتيات. وقد نص قرار مجلس الوزراء برقم 179 وتاريخ 1/6/1430 هــ
"بالموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات عند الحاجة
لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات لرعاية
الفتيات" ، وتفصيل الانتهاكات التالي:
1. عدم إنهاء قضية الفتيات داخل جهة الضبط
الجنائي من قبل رئيس الجهة أو من ينيبه وبحضور أولياء أمور الفتيات وبحضور
محام عنهن بناء على قرار مجلس الوزارء المذكور ونظام الاجراءات الجزائية.
2. نقلهن إلى الرياض وإيقافهن في مؤسسة
الفتيات في مخالفة شرعية ونظامية حيث أن قرار مجلس الوزراء نص على أن النقل
يكون فقط في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهنا أصلا لايوجد جريمة،
فضلاً عن أن تكون جريمة كبيرة أو صغيرة إذا أن فعلهن حق من حقوق المواطن
بناء على المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي تمت المصادقة
عليه من قبل المملكة العربية السعودية وأصبح واجب التنفيذ منذ عام 2008 م
هو "حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية".
3. حرمانهن أثناء مرحلة التحقيق من الحقوق
التي نص عليها صريح نظام الاجراءات الجزائية وقرار مجلس الوزارء المذكور من
وجود المحرم ووجود محام، ورفض المحقق تمكينهن من محام عندما تم طلب ذلك.
ممايعتبر مبطلا لللإجراء من أساسه، حيث نص قرار مجلس الوزراء المذكور في
البند الثاني من أولاً "ولايعتد بالتحقيق أو الضبط الجنائي إذا لم يتضمن
توقيع الحاضرين المذكورين أعلاه".
4. حرمانهن من حق الإفراج الفوري الوراد في
قرار مجلس الوزراء المذكور بأن"يفرج عن الفتاة بضمان محل إقامة معروف أو أي
بديل يقبله المحقق إلى حين إحالة القضية إلى المحكمة".
5. نقلهن بطريقة مخالفة لقرار مجلس الوزراء
المذكور حيث نص أنه "في جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الفتاة، يجب أن يتم
الترحيل بصحبة ولي أمر الفتاة، ويكون الترحيل بالطائرة".
6. رفض القاضي المنتدب في مؤسسة رعاية الفتيات
تمكين المعتقلات من محامين، حيث رفض يوم السبت 30/2 مقابلة المحامين
لتحديد موعد الجلسة ، ثم تفأجا الجميع يوم الأحد الموافق 1/3 بحضور المدعي
العام والمعتقلات بعقد القاضي جلسة سرية لم تتوافر فيها أدنى درجات
الضمانات القضائية وإصدار حكم يكتفي بالمدة السابقة لللإيقاف وإجبارهن على
توقيع تعهد غير شرعي .
وحيث
أن ماذكر انتهاك صارخ لأبسط الحقوق المكفولة شرعا
ونظاما ، وقد تكرر ذلك سابقا في أكثر من واقعة على مستوى المملكة (قضية
سهام وآسية المعتق على سبيل المثال)، وحيث إن الاعتراض على هذه
الانتهاكات واجب شرعي على كل مواطن ومسؤول ،وهو من أعظم أبواب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما حصل في الموقف المشرف في بيان مشايخ وطلبة
العلم في القصيم بشأن المعتقلين والمعتقلات.
وبناء على ذلك نطالب خادم الحرمين الشريفين
:
1. تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في انتهاكات
المسؤولين الأمنيين والمحققين التابعين لهيئة التحقيق والإدعاء العام
واتخاذ الإجراءات القضائية حفظا للحقوق و إنصافا للمظلوم.
2. إعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من
منصبه، بسبب عدم قيام الهيئة بواجباتها النظامية
تجاه المعتقلين.
3. فصل ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام
نهائياً بوزير الداخلية وتحقيق استقلاليتها.
كما نطلب من المجلس الأعلى القضاء إصدار توجيه للتفتيش
القضائي للتحقق من مخالفات القاضي المنتدب في مؤسسة رعاية الفتيات.
والله نسأل أن يحفظ البلاد والعباد ويدل الجميع على الحق
والعدل،،
فريق الدفاع المحامون:
1- إبراهيم بن
عبدالرحمن المديميغ.
2- عبدالله بن
محمد الناصري.
3- سلطان بن
ضاوي العتيبي.
4- عاصم بن
أحمد المشعلي.
5- عبدالعزيز
بن محمد الحصان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق