السبت، 16 فبراير 2013

حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟

يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل تركها؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق