الاثنين، 14 يناير 2013

السعودية .فريق دفاع "معتقلات بريدة" يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مسؤولين أمنيين

فريق دفاع "معتقلات بريدة" يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في 
انتهاكات مسؤولين أمنيين
سلطان المالكي - سبق - الرياض: طلب فريق الدفاع الخاص بـ "المعتقلات أمام ديوان المظالم في بريدة" من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في انتهاكات بعض المسؤولين الأمنيين والمحققين التابعين لهيئة التحقيق والادعاء العام واتخاذ الإجراءات القضائية، حفظاً للحقوق وإنصافاً للمظلوم, كما طالبوا بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، بسبب عدم قيام الهيئة بواجباتها النظامية تجاه المعتقلين, فيما كشف المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلات، مساء أمس الأحد وعددهن ثمان نساء وطفلة.

وفي بيان لفريق الدفاع تلقت "
سبق" نسخة منه، طالبوا بفصل ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام نهائياً عن وزير الداخلية وتحقيق استقلاليتها, بجانب إصدار المجلس الأعلى القضاء توجيه للتفتيش القضائي للتحقق من مخالفات القاضي المنتدب في مؤسسة رعاية الفتيات.

وقال فريق الدفاع المحامون (إبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ, عبدالله بن محمد الناصري, عاصم بن أحمد المشعلي, عبدالعزيز بن محمد الحصان): إن قوات تابعة لوزارة الداخلية قامت يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من صفر لعام 1434هـ بإيقاف مجموعة من النساء إثر تجمعهن أمام مبنى ديوان المظالم في بريدة، مطالبات بتطبيق النظام في حق ذويهم المعتقلين تعسفياً من قبل وزارة الداخلية ومن لم تنفذ بحقهم أوامر الإفراج.


وأضافوا: "وقد خرجت النساء انطلاقاً من قول الله تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)، وقد ألجأهن لهذا في مجتمع محافظ حالة اليأس وانسداد المنافذ والمصير المجهول لقضاياهم. كما تم نقل ثمانية منهن مع طفلة عمرها خمس سنوات إلى دار رعاية الفتيات في الرياض. وقد تعرض ثلاث منهن للضرب بالعقال في مديرية المباحث في بريدة على أيدي من هم بلباس مدني وذلك قبيل إركابهن للحافلة والسير بهم قرابة أربع ساعات ليلاً دون إذن أو إخبار أهاليهن ومحارمهم. مما يعتبر انتهاكاً لعدة حقوق شرعية وقانونية".


وأكدوا فريق الدفاع على أن المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن "يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك". وهذا ينطبق على الفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة كما نصت عليه لائحة مؤسسة رعاية الفتيات. وقد نص قرار مجلس الوزراء برقم 179 وتاريخ 1/ 6/ 1430 هــ "بالموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات لرعاية الفتيات".


وحسب البيان ذكر فريق الدفاع أن من تلك الانتهاكات: "عدم إنهاء قضية الفتيات داخل جهة الضبط الجنائي من قبل رئيس الجهة أو من ينيبه وبحضور أولياء أمور الفتيات وبحضور محام عنهن بناء على قرار مجلس الوزراء المذكور ونظام الإجراءات الجزائية، ونقلهن إلى الرياض وإيقافهن في مؤسسة الفتيات في مخالفة شرعية ونظامية حيث أن قرار مجلس الوزراء نص على أن النقل يكون فقط في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهنا أصلا لا يوجد جريمة، فضلاً عن أن تكون جريمة كبيرة أو صغيرة إذا أن فعلهن حق من حقوق المواطن بناء على المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي تمت المصادقة عليه من قبل المملكة العربية السعودية وأصبح واجب التنفيذ منذ عام 2008 م هو "حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية".


بالإضافة إلى "حرمانهن أثناء مرحلة التحقيق من الحقوق التي نص عليها صريح نظام الإجراءات الجزائية وقرار مجلس الوزراء المذكور من وجود المحرم ووجود محام، ورفض المحقق تمكينهن من محام عندما تم طلب ذلك. مما يعتبر مبطلاً للإجراء من أساسه، حيث نص قرار مجلس الوزراء المذكور في البند الثاني من أولاً "ولا يعتد بالتحقيق أو الضبط الجنائي إذا لم يتضمن توقيع الحاضرين المذكورين أعلاه, وحرمانهن من حق الإفراج الفوري الوارد في قرار مجلس الوزراء المذكور بأن"يفرج عن الفتاة بضمان محل إقامة معروف أو أي بديل يقبله المحقق إلى حين إحالة القضية إلى المحكمة".


وقال فريق الدفاع أنه تم نقلهن بطريقة مخالفة لقرار مجلس الوزراء المذكور حيث نص أنه "في جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الفتاة، يجب أن يتم الترحيل بصحبة ولي أمر الفتاة، ويكون الترحيل بالطائرة".


فيما رفض القاضي المنتدب في مؤسسة رعاية الفتيات تمكين المعتقلات من محامين، "حيث رفض يوم السبت 29/ 2 مقابلة المحامين لتحديد موعد الجلسة، ثم تفاجأ الجميع يوم الأحد الموافق 1/ 3 بحضور المدعي العام والمعتقلات بعقد القاضي جلسة سرية لم تتوافر فيها أدنى درجات الضمانات القضائية وإصدار حكم يكتفي بالمدة السابقة للإيقاف وإجبارهن على توقيع تعهد غير شرعي".


وختم فريق الدفاع البيان بقولهم: "وحيث أن ما ذكر انتهاك صارخ لأبسط الحقوق المكفولة شرعا ونظاماً، وحيث إن الاعتراض على هذه الانتهاكات واجب شرعي على كل مواطن ومسؤول، وهو من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق