الأحد، 13 مايو 2012

شرح قاعدة الصلاة

شرح قاعدة الصلاة
وهي على ستة أقسام:
فرض على الأعيان:
وهي الصلوات الخمس، والجمعة فرض عين لأنها بدل من الظهر، ولكن لها أحكام تخالفها. وفرض على الكفاية ، وهي صلاة الجنازة.
وسنة، وهي عشر صلوات: صلاة الوتر، والعيدين وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، وركعتا الفجر، وقيل فضيلة، وركعتا الطواف، وركعتا الإحرام، وسجود القرآن.
وفضيلة، وهي عشر أيضا:
ركعتان بعد الوضوء، وتحية المسجد ركعتان، وقيام رمضان، وقيام الليل، وأربع ركعات قبل الظهر، واثنان بعدها، وروي أربع، واثنتان قبل العصر، وروي أربع، واثنتان بعد المغرب، وروي ست، وروي عشرون، وصلاة الضحى، وهي ثمان ركعات، وقد اختلفت الرواية فيها من اثنين إلى اثنتي عشرة، وإحياء ما بين العشاءين. وقد عدت هذه كلها من السنن أيضا.
وتطوع، وهي كل صلاة:
تنفل بها في الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها.
ويختص بالأسباب منها عشر أيضا:
الصلاة عند الخروج إلى السفر، وعند القدوم منه، وصلاة الاستخارة ركعتان، وصلاة الحاجة ركعتان، وصلاة التسبيح أرٍبع، وركعتان بين الأذان والإقامة، وركعتان لمن قرب للقتل، وركعتان قبل الدعاء، وركعتان عند التوبة من الذنب والاستغفار منه، وأربع ركعات بعد الزوال.
وممنوع وهي عشر أيضا:
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا لمن تذكر فرضا أو نام عنه، أو لزمه قضاؤه، والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وبعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر والصبح، أو من ترك الوتر أو نام عن حزبه من الليل، فله صلاة ذلك ما لم يصل الصبح ، وبعد الجمعة في المسجد في مصلاه، وهي للإمام أشد كراهية، وقبل العيدين، وبعدهما إذا صليا في الصحراء، وقبل صلاة المغرب، وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة أو مزدلفة، أو لمطر، والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق، وصلاة الرجل وحده، أو في جماعة مخالفا للإمام.
والصلوات الخمس تجب بعشرة شروط:
البلوغ، والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، ودخول الوقت، وكون المكلف غير ساه ولا نائم، وعدم الإكراه، وارتفاع موانع الحيض، وارتفاع موانع النفاس، القدرة على الطهارة لها بالماء أو بالتيمم على خلاف فيه.
والصلوات الخمس مشتملة على خمس أحكام:
فرائض، وسنن، وفضائل، ومكروهات فيها، ومفسدات لها.
ففرائضها عشرون:
الطهارة لها من الحدث، وإزالة النجس من الثوب والبدن والمصلى، وأداؤها في وقتها، واستقبال القبلة في جميعها، والنية بقلبه عند التلبس بها، واستصحاب حكم النية في سائرها، والترتيب في أدائها، وستر العورة في جملتها، للرجل من الركبة إلى السرة، وللمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين، والإحرام بلفظة" الله أكبر" أولها، وقراءة أم القرآن للفذ والإمام في كل ركعة منها، والقيام للفذ والإمام قدر ذلك، وللمأموم قدر تكبيرة الإحرام في جميع ركعاتها، والركوع كله، وحده إمكان وضع اليدين على الركبتين، والرفع منه، وجميع سجودها، وحده إمكان تمكين الجبهة من الأرض، والفصل بيت السجدتين، والجلوس أخيرا قدر إيقاع السلام، وتر ك الكلام فيها، والطمأنينة في أركانها، والخشوع فيها، والتحلل منها بلفظة "السلام عليكم". وقد عد بعضهم بعض ما ذكرناه في السنن.
وسننها عشرون أيضا:
الأذان لها في المساجد وحيث الأئمة، واختلف في الأذان للجمعة، فقيل: سنة، وقيل: فرض، والإقامة للرجال، والتجميع لها في المساجد، وقراءة السورة في الركعتين الأوليين، والقيام لها ، والجهر في الأوليين في العشاءين وفي الجمعة والصبح، والإسرار فيما عدا ذلك، والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر، والقراءة للمأموم فيما أسر فيه الإمام ، والتشهدان سرا، والجلوس لهما، والتكبير مع كل خفض ورفع، إلا عند الرفع من الركوع ؛ فيقول الإمام والفذ ""سمع الله لمن حمده"، ويقول الفذ بعدها والمأموم: "ربنا ولك الحمد"، والصلاة على النبي (ص) فيها، وترك التكبير عند القيام من الجلسة الوسطى حتى يعتدل قائما، والتيامن في السلام ، ورده على الإمام وعلى من صلى على يساره، والاعتدال في الفصل بين الأركان، والسجود على سبعة أعضاء ، وتقديم أم القرآن على السورة، والترتيل في القراءة. وفضائلها ومستحباتها عشرون أيضا: الأذان قبلها للمسافر، والإقامة للنساء، واتخاذ الرداء عند صلاتها، وما يستر الجسد من الثياب، ورفع اليدين لتكبيرة الإحرام، ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر وقيل عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتماد، ومباشرة الأرض أو ما يستحب أن يصلى عليه بالجبهة والكفين عند السجود، وإطالة القراءة في الصبح والظهر، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وقيل كذلك في العصر، والتأمين بعد أم الكتاب للفذ والمأموم وللإمام فيما أسر فيه. واختلف هل يقولها الإمام فيما جهر فيه، وقيل في كل هذا سنة، والتسبيح في الركوع والسجود، وهيئة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى، ويفضي بأليته إلى الأرض، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، ووضع اليسرى على الركبة اليسرى في جلوس التشهد، ونصب اليمنى على اليمنى قابضا أصابعها محركا السبابة، وأن يجافي في ركوعه وسجوده ضبعيه عن جنبيه ولا يضمهما، ولا يفترش ذراعيه بالأرض عند السجود، والدنو من السترة للإمام والفذ، وأن لا يصمد ما استتر به صمدا، ولينحرف عنه قليلا، والصلاة أول الوقت، والقنوت في الفجر، والترويح ما بين القدمين في القيام، والدعاء في التشهد الآخر وفي السجود، وأن يضع بصره في موضع سجوده، والمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار.
ومكروهات الصلاة عشرون أيضا:
صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط، والالتفات، وتحدث النفس بأمور الدنيا، وتشبيك الأصابع، وفرقعتها، والعبث بها أو بخاتمه أو لحيته أو بتسوية الحصى، والإقعاء، وهو جلوسه فيها على صدور قدميه في التشهد أو عند القيام من السجود، بل يعتمد على قدميه عند قيامه، والصفد، وهو ضم القدمين في قيامه كالمكبل، والصفن، وهو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف، والصلب وهو وضع اليدين على الخاصرتين ويجافي بين العضدين في حال القيام كصفة المصلوب، والاختصار، وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضا، وأن يصلى الرجل وهو متلثم أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاة، أو حامل في ثوبه أو كمه خبزا أو في فمه أو غيره ما يشغله عن صلاته، أو يصلي وهو غضبان أو جائع، أو بحضرته طعام، أو يكون ضيق الخف مما يشغله عن فهم صلاته، أو يصلي بطريق من يمر بين يديه، أو يقتل برغوثا، أو قملة فيها، أو يدعو في ركوعه أو قبل القراءة في قيامها، أو يقرأ في ركوعه أو سجوده أو تشهده، أو يجهر بالتشهد، أو يرفع رأسه، أو يخفضه في ركوعه، أو يرفع بصره الى السماء فيها، أو يسجد على البسط والكنافس والجلود وشبهها مما لا تنبته الأرض، ومما هو سرف أو فيه رفاهية.
ومفسدات الصلاة عشرون أيضا:
وهي ترك ركن من أركانها، أو فريضة من فرائضها المذكورة ، كترك النية أو قطعها، أو القراءة، أو الركوع، أو غير ذلك منها، أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيفائه، عمدا ترك ذلك أو جهلا، أو سهوا فهو مفسد لها، إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فتركها سهوا مخفف، وتعاد الصلاة منه في الوقت، وكذلك الجهل بالقبلة، وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن، أو ترك ثلاث تكبيرات، أو "سمع الله لمن حمده" مثلها يفسد الصلاة إن فات جبرها بسجود السهو، وكذلك الزيادة فيها عمدا، أو كثير سهوا، والردة والقهقهة كيف كانت، والكلام لغير إصلاحها، والأكل والشرب فيها، والعمل الكثير من غير جنسها، وغلبة الحقن، أوالقرقرة وشبهها، وكذلك الهم حتى يشغله عنها ولا يفقه ما صلى، والاتكاء حال قيامها على حائط أو عصا لغير عذر بما لو أزيل عنه مركزة لسقط، وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه، والصلاة في الكعبة أو على ظهرها، وتذكر المتيمم الماء فيها، واختلاف نية المأموم وإمامه يفسد صلاته، وكذلك فساد صلاة إمامه بغير سهو الحدث أو النجس، أو إقامة الإمام عليه صلاة أخرى، وكذلك ترك سنة من سننها المؤكدة عمدا يفسدها عند بعضهم. فتمت خصال الصلوات الخمس بهذا مائة خصلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق