الأحد، 13 مايو 2012

صلاة الجمعة فهي من فروض الأعيان

صلاة الجمعة فهي من فروض الأعيان، وهي بدل من الظهر.
وشروط وجوبها على من تلزمه الصلوات الخمس، عشرة:
الذكورية والحرية، ونية الإقامة، ومصر، أو قرية من قراه على فرسخ وأقل منه، أو قرية يمكن استيطانها، جامعة لأربعين بيتا أو ثلاثين فأكثر تشبه المصر في صورتها، وجماعة كثيرة ممن تلزمهم الجمعة تبنى لمثلهم الأوطان، وجامع وإمام من أهلها يحسن إقامتها لهم، ومعرفة يومها، وبقاء وقتها، والقدرة على السعي إليها، وارتفاع الأعذار المرخصة في التخلف عنها. وفروضها الزائدة على فروض الصلاة المختصة بها عشرة: الإمام، والجماعة، والجامع، والسعي إليها، والخطبة، وترك اللغو فيها، والطهارة منه لها، والإنصات لها وإن لم يسمعها، وتقديمها على الصلاة، وصلاتها ركعتين، والأذان لها، وقيل سنة.
وسننها المختصة بها الزائدة على سنن الصلاة عشر:
الغسل لها عند الرواح، والطيب، والسواك، والتجمل في اللباس، والجهر بالقراءة فيها، وقراءة الجمعة في الأولى، واستقبال الإمام في خطبته، وكونها خطبتين، والجلوس أول الخطبة ووسطها، والقيام في بقيتها، واتخاذ المنبر لها.
وفضائلها المستحبات لها المختصة بها عشر:
التهجير لها، وصلة الغسل بالرواح لها، واستعمال خصال الفطرة من قص الشارب، ونتف الإبط، والاستحداد، وتقليم الأظفار، والاقتصاد في خطبتها، والتوكؤ على عصا أو سيف وشبهه فيها، واشتمالها على الثناء على الله تعالى وحمده، والشهادتين والتذكير، وقراءة آية من القرآن، والدعاء للأئمة، والركوع قبلها ما لم يخرج الإمام، وترك الركوب في السعي إليها، وكثرة الذكر والدعاء قبلها وبعدها، والصدقة قبلها.
وممنوعاتها المختصة بها عشر:
البيع والشراء بعد النداء لها إلى انقضاء صلاتها، والتنفل بالصلاة منذ يخرج الإمام على الناس للخطبة، والتنفل بعدها في المسجد، وهو للإمام أشد كراهية، والكلام والإمام يخطب، والاشتغال بقول أو فعل يمنعك أو يمنع غيرك من الإنصات له، وتخطي الرقاب منذ يجلس الإمام على المنبر، وصلاتها في المواضع المحجرة المملكة، أو على ظهر المسجد، أو المنار، وأن تجمع في جامعين في مصر واحد، والسفر يوم الجمعة قرب الصلاة.
ومفسداتها المختصة بها عشر:
يفسـد صلاة الجمعة كل ما ذكـرنا أنه يفسـد صلاة الفرض، وتخصــها هــي عشرة أمور: نقص فرض من فرائضها المختصة بها، وأن تصلى أربعا، وانفضاض الناس عن إمامهم فيها، وتركه حتى خطب وحده، أو صلى وحده، أو في جماعة لا تقوم بهم الجمعة؛ فلا تصح الصلاة له ولا لمن بقي معه، وخروج وقتها، وهو إلى الغروب، وقيل: هو إلى دخول وقت العصر، وقيل: إلى الاصفرار، وأن يخطب رجل ويصلى آخر قصدا لذلك، أو واليان طرأ أحدهما على الآخر، وأن يكون بين الخطبة والصلاة مدة طويلة، فإن ذلك يوجب إعادتها، وأن تكون الجمعة قد صليت في ذلك المصر اليوم بتمام شروطها، فلا تجزيء بعد لغيرهم، إلا في مصر عظيم لا يقوم بأهله جامع واحد، أو يكون إتمام الصلاة مع الآخرين، فتجزئهم ولا تجزئ الأولين.
وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها بعشر أسباب:
كصلاة الجمعة بالقصر والجهر، وكصلاة الخوف في جماعة بتفريق صلاتها، وكصلاة المسا يف كيفما أمكنه ، وبالتقصير في السفر، وبعذر المرض المانع من استيفاء أركانها فيصلى ما قدر عليه، وبعذر الإكراه والمنع فيصلي ما قدر عليه، وبالجمع للمسافر يجد به السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره، وبالجمع ليلة المطر للعشاءين قبل مغيب الشفق، وبالجمع للحاج بعرفة بين الظهر والعصر أول الزوال، وبمزدلفة العشاءين، وبالجمع للمريض يخاف أن يغلب على عقله أول الوقت، وإن كان الجمع أرفق به فوسطه.
وأركان سنتها أربعة:
مسجد مختص للصلاة، وإمام يؤم فيها، ومؤذن يدعو إليها، وجماعة يجمعونها.
وصفات الإمام الواجبة عشر:
كونه بالغا، ذكرا، عاقلا، مسلما، صالحا، قارئا، فقيها بما يلزمه في صلاته، قادرا على أداء الصلاة على وجهها، فصيح اللسان، وتزيد في الجمعة: حرا مقيما.
وصفاته المستحبة عشر:
كونه أفضل القوم في دينه، وأفقههم وأقرأهم، ذا حسب فيهم، وخلق حسن، حرا، تام الأعضاء، حسن الصوت، نظيف الثياب.
وصفاته المكروهة عشر:
كونه أعجمي اللفظ، أو ألكن، أو ألثغ، أو ولد زنى، أو عبدا، أو أقلف، أو خصيا، أو أعرابيا، أو أقطع اليد أو الرجل، أو مبتدعا، أو يأخذ على الصلاة أجرا، أو قد كرهته جماعته أو من يلتفت إليه فيهم.
وعلى الإمام عشر وظائف:
مراعاة الوقت، والصلاة أوله لأول اجتماع جماعة له، ولا ينتظر كمالهم، إلا ما استحب له من تأخير الظهر حتى يفئ الفيء ذراعا، وفي الصيف حتى يبرد، وأن يجعل من يراعي الصفوف وراءه، ويسويها، فلا يكبر حتى تستوي، وأن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسابقه بهما من وراءه، وأن يرفع صوته بالتكبير كله، وبـ "سمع الله لمن حمده" ليقتدي به من وراءه، وأن يخلص نيته للمأمومين في حفظ صلاتهم، ومراعاة حدودها الباطنة والظاهرة، والاجتهاد في الدعاء لهم، فيكون دعاؤه بلفظ الجمع لا بالإفراد، وأن يقتصد في صلاته، فلا يطولها، وأن يتنحى عن موضعه إذا صلى، ولا يمكث في مصلاه إن كان في مسجد، وأن يلتزم الرداء، وأن يجعل من يليه منهم أفضلهم.
وعلى المأمون عشر وظائف أيضا:
أن ينوي الاقتداء بإمامه، وكونه مأموما ولا يلزم ذلك الإمام إلا فيما لا تحصل صلاته فيه إلا بالجماعة، كالجمعة، وصلاة الخوف، وما يقدم من الصلاة قبل وقتها بسبب الجمع، فتلزمه نية الإمامة والجمع، وكذلك المستخلف؛ وعلى المأمون أن لا يسابق إمامه بشيء من أفعال صلاته وأقوالها، وليفعل ذلك بعد فعله، وأن يقول "ءامين" إذا قال الإمام:"ولا الضالين"، وأن لا يقرأ وراءه فيما جهر فيه، ويقرأ وراءه سرا فيما أسر فيه، وأن يقوم من ورائه خلفه إن كانوا ذكرين فأكثر، أو عن يمينه إن كان واحدا، والنساء من خلفهم، وأن يرد السلام على إمامه، وعلى من يساره ، ويقول."ربنا ولك الحمد " إذا قال إمامه " سمع الله لمن حمده "، وأن يسبح بإمامه إذا سها، وينبهه إذا رأى في صلاته خللا، ويفتح عليه إذا غير القرآن أو وقف يطلب الفتح، وأن يطلب الصف الأول فالأول، وتكون صفوف النساء منهم خلف صفوف الرجال في مؤخر المسجد.
وممنوعات صلاة الجماعة عشر:
أن يصلي بهم إمام قد صلى لنفسه تلك الصلاة، فذلك يفسدها عليهم، أو تختلف نيته ونية من وراءه، فلا تجزيء المأمونين، أو يصلي الإمام أرفع مما عليه أصحابه إلا الشيء اليسر، فإن فعل ذلك كبرا أو عبثا أفسد عليه وعليهم، أو يكون بينه وبينهم مسافة منقطعة عنه، فلا تجزئهم، أو يصلي جالسا أو مومئا لعذر وهم لا عذر لهم، فلا تجزئهم وإن صلوا قياما؛ ويكره أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دونهم، أو أن يتقدم المأمومون أمامه، أو يساووه في الصف، أو أن يبددوا صفوفهم، أو يصلى الرجل وحده دون الصف، أو بين الأساطين لغير ضرورة، أو يِِؤم الرجل في سلطانه أو داره إلا بإذنه، وأن يجمع في مسجد له إمام مرتين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق