الأحد، 13 مايو 2012

حقوق المسلم الميت على المسلمين


حقوق المسلم الميت على المسلمين
أربعة:
غسله، وكفنه، والصلاة عليه، ودفنه.
فسنن غسله ثمانية:
تعميم جسده بالغسل، وكون ذلك بالماء المطهر، والمبالغة في تنظيفه، والوتر في أعداد غسله ثلاثا فما زاد، وأن يغسل في الثانية بالسدر أو ما يقوم مقامه، إن عدم، من غاسول، ويجعل في الآخرة الكافور، وألا يزال له ظفر ولا شعر، وأن تستر عورته.
ومستحباته ثمانية:
أن يجرد عند الغسل من ثيابه، وأن يعجل غسله إثر موته، وأن يوضأ أول غسله ويبدأ بميامينه، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويلف الغاسل على يده خرقة عند مباشرة أسافله، ويجعل للمرأة ثلاثة قرون، ويغتسل غاسله إذا فرغ.
وسنن تكفينه خمس:
كونها وترا، وبيضا، ثلاث فما زاد، وأن يحنط بالكافور والمسك وشبهه من الطيب، ويدرج في أكفانه إدراجا.
ومستحباته خمس:
تحسينه، وأن يقمص ويعمم، ويجعل الحنوط في مغابنه، وموضع سجوده، ومسام وجهه، وبين أكفانه، ويكون عدد الكفن خمسة أثواب.
ومكروها ته خمس:
كونه سرفا، أو حريرا، أو معصفرا،أو أكثر من سبعة، أو يجعل الحنوط فوق أكفانه.
وفروض صلاة الجنازة وشروط صحتها عشر:
النية، وتكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات بعدها، والدعاء بينهن، والسلام آخرا، والقيام لذلك كله، والطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وستر العورة، بل يشترط في صحتها ما يشترط في صحة سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس.
وسننها آدابها عشرة:
أن تصلى جماعة بإمام، ورفع اليدين أول تكبيرة، وحمد الله والثناء عليه أولا، والصلاة على النبي "ص" فيها أولا وآخرا، والدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات، واختيار ما دعا به النبي "ص" وقاله على الموتى، وأن تصلى على شفير القبر، وأن يقوم الإمام وبينه وبين السرير فرجة لا يلصق بها، وأن يكون حذو صدر الرجل ووسط المرأة، وقيل غير هذا، والأول أصح عن النبي "ص"، وأن يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام من الموتى، والذكر على الأنثى، والكبير على الصغير، والحر على العبد.
وممنوعاتها عشرة:
صلاتها عند الإسفار حتى تطلع الشمس، وعند الاصفرار حتى تغرب إلا أن يخشى عليه، والصلاة عليها في المسجد، والقراءة فيها، والتكبير أكثر من أربع، والصلاة على القبر، أو على الغائب، أو أقل الجسد، أو على مبتدع، أو يصلى الإمام على من قتله في حد، أو بتيمم إلا مسافرا عدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق